نبذة
المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضي القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الاخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثاً لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي انها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”
و المحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ انشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر علي أساس التخصص.
وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. و يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
اختصاص المحكمة الإدارية العليا
تعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (۲۳) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التأديبية.
ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية :
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
- إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حائز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .
وبالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها علي الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات هيئة مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – إنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علي المحكمة حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن, وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
وإذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه، وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل”.
