نشأت المحاكم الإدارية للمرة الأولى في مصر بتاريخ ٢٠ /۳/ ١٩٥٤ بموجب القانون رقم (١٤٧) لسنة ١٩٥٤ بإنشاء وتنظيم محاكم إدارية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بالموظفين والمستخدمين الذي ناط بها الاختصاص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين الداخلين في رئاسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات وديوان رئاسة الجمهورية وديوان المحاسبة ومكتبا البرلمان والجامع الأزهر والمعاهد الدينية وطوائف العمال والمستخدمين الخارجين عن الجهات السالف بيانها أو لورثة كل منهما.
واجرى إعادة تنظيم المحاكم الإدارية بموجب المواد أرقام (3 ،5 ، 13) من القانون رقم (١٦٥) لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة والقانون رقم (٥٥) لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة الذين ناطا بها الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات والقرارات النهائية للسلطات التأديبية والقرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبي عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، وكذا الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن سبق ذكرهم أو لورثتهم.
اختصاص المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت تلك متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على تلك القرارات . والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، أو الأشغال العامة، أو التوريد ، أو باي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه, و تؤلف المحاكم الإدارية من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل، ويحدد اختصاصات كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة.