تعد محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الأقدم نشأة بالقسم القضائي بمجلس الدولة المصري، إذ لم يتضمن القسم القضائي وفقا لنص المادة (۲) من القانون رقم ۱۱۲ لسنة ١٩٤٦ بإنشاء مجلس الدولة “الملغي” أية محاكم أخري حتى تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية بمقتضى أحكام القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة “الملغي”، ونظرا لتلك النشأة، وعلى الرغم مما تمتعت به محكمة القضاء الإداري – في بداية نشأتها – من اختصاص قضائي حصري بنظر بعض المنازعات الإدارية، إلا أن أحكامها كانت نبراسا لسائر محاكم مجلس الدولة – باختلاف درجاتها – فيما يتعلق بحماية مبدأ المشروعية والحقوق والحريات العامة.
وبصدور دستور مصر الدائم عام ۱۹۷۱ أصبح مجلس الدولة المصري هو قاضي القانون العام إذ نص على اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية على أن يحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونفاذا لذلك صدر قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ “الحالي” حيث نص على اختصاص محكمة القضاء الإداري في المادتين رقمي (۱۰)، و (۱۳) مما أصبحت معه محكمة القضاء الإداري مختصة بنظر سائر المنازعات الإدارية، ويقع مقر محكمة القضاء الإداري بمدينة القاهرة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للمحكمة بالمحافظات الأخرى ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة بقرار من رئيس مجلس الدولة.