نشأتها

أنشئ مجلس الدولة بالقانون رقم (۱۱۲) لسنة ۱۹٤٦ ، وقد أخذ حسبما ورد في المادة (٤٢) منه بفكرة المستشار المقرر ، وقيل بأن نظام مفوضي الدولة ارتبط في بدايته بهذه الفكرة، وبصدور القانون رقم (٩) لسنة ۱۹٤٩ بتنظيم مجلس الدولة وسع المشرع في اختصاصات المستشار المقرر إذ منحه سلطة استدعاء الخصوم لسؤالهم وسلطة تحقيق الوقائع الغامضة وسلطة إدخال شخص ثالث في الدعوى وتكليف الأطراف بتقديم مستندات ومذكرات، وكذا سلطة توقيع الغرامة على من يتسبب في تأجيل نظر الدعوى، وبصدور القانون رقم ١١٥ لسنة ۱۹٥٢ بنظام مجلس الدولة اتجه المشرع جديًا إلى الأخذ بنظام مفوضي الدولة وذلك بالنص صراحة في المادة (٤٠) منه على أن يكلف الموظفون الفنيون الملحقون بالمحكمة باعتبارهم مفوضين بالمجلس بتقديم تقرير في كل قضية يرى رئيس المحكمة ذاتها تقديمه، وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه مفوضو المجلس في أعمالهم وكان ذلك إستجابة لما نادى به رئيس مجلس الدولة آنذاك في تقريره عن أعمال المجلس في السنة الثالثة، ورغم إجازة العمل بنظام المفوضين، إلا أن الأخذ به لم يكن إلزاميا في كل قضية وكان متروكا لرئيس المحكمة إن رأى وجها للاستناد لرأي المفوض ، كما أنه لم تكن هناك هيئة تجمع المفوضين أو يضمهم قسم من أقسام المجلس، ورغم قصور هذا النظام فقد حقق نجاحًا، شجع رئيس مجلس الدولة في حينه أن ينادي في تقريره للعام السادس عن أعمال المجلس ضرورة أن يستكمل النظام الأسباب التي دعت إليه بأن يكون تقرير المفوضين عامًا وشاملاً في كل قضية.

واستجابة لنداء رئيس مجلس الدولة سالف الذكر ، وأراء وتوصيات شراح القانون الإداري أنشأ المشرع نظام هيئة مفوضي الدولة بموجب قانون مجلس رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ إذ نصت المادة الثالثة منه على اعتبار هيئة مفوضي الدولة إحدى أفرع القسم القضائي، وقد بين تشكيلها وإختصاصاتها سواء فيما يتعلق بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وكتابة تقرير مسبب بالرأي القانوني في النزاع، وإيداعه المحكمة وإجراءات التحقيقات، وحق الطعن في الأحكام، وحضور ممثل عن الهيئة الجمعية العمومية لكل من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ونظرًا لأهمية هيئة مفوضي الدولة باعتبارها الأمينة على المنازعة الإدارية صدر القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة الحالي مؤكدا على هذا النظام وتناول تنظيمه بشكل كامل، مبينا تشكيله واختصاصاته.

تشكيلها

تشكل هيئة مفوضي الدولة من رئيس وعدد كاف من نواب رئيس المجلس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين .

ولا يجوز أن تقل درجة المفوض لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري عن درجة مستشار مساعد، والمحاكم الإدارية عن درجة نائب كما لا يجوز أن تقل درجة المقرر لدى المحكمة الإدارية العليا عن درجة نائب . مادة (٦) قانون مجلس الدولة ، ومادة (٤٦) اللائحة الداخلية للمجلس.

و تضمن قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ اختصاصات هيئة مفوضي الدولة على النحو التالي

1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وكتابة تقرير بالرأي القانوني في النزاع الذي تقوم عليه مسبباً, ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية . 

2- الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم . 

3- التسوية الودية للنزاع . 

4- إجراءات التحقيقات التي يُكلف بها أحد أعضائها من المحكمة . 

5- حق الطعن في الأحكام :

      أولاً: الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية 

لرئيس هيئة مفوضي الدولة حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم  ، وكذا الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية .

      ثانيا: الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية 

أجاز المشرع لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن على أحكام المحاكم التأديبية النهائية أمام المحكمة الإدارية العليا بناءً على طلب من العامل المفصول في حالات الفصل من الوظيفة.

      ثالثاً : الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري 

رغم أن هذه الأحكام تعتبر أحكامًا نهائية بالنسبة لأطراف الخصومة إلا أن المشرع قد منح رئيس هيئة مفوضي الدولة سلطة الطعن منفردًا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك في حالتين :

الحالة الأولى : إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

الحالة الثانية : إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره .

6- حضور ممثل عن الهيئة الجمعية العمومية لكل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، ويكون له صوت معدود في المداولة.