تنص المادة (٢) من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة على أن مجلس الدولة يتكون من القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع ونصت المادة (٦٥) منه على أن تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة نائب الرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى، ونصت المادة (٦٦) منه على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
(ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
(ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
كما تختص بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.
ويلاحظ أن المشرع – فضلاً من التنظيم العام الوارد بقوانين مجلس الدولة المتعاقبة – منح الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعض الاختصاصات في مواضع قانونية مختلفة، ومن ذلك:
دستور ٢٠١٤
نصت المادة (۱۸۱) منه على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل – على وجه الاستعجال فيما يثار بين المجالس المحلية للمحافظات.
قانون الإدارة للمحلية الصادر بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٩
يتولى مجلس الدولة بموجب المادة (۱۳۷) من هذا القانون الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية، وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.
قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (۲۰۲) لسنة ۱۹۹۱
تتولى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بموجب المادة الحادية عشرة منه إلى جانب إدارات الفتوى المختصة – إبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بشئون العاملين في شركات قطاع الأعمال العام أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل التي تتعلق بأي شأن آخر من شئونها، ويكون طلب الرأي عن طريق الوزير المختص بقطاع الأعمال العام.
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦
تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بموجب المادة (٦) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه إلى جانب إدارات الفتوى المختصة – بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكامه وأحكام لائحته التنفيذية،ويعد السيد المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عضواً بمجلس الخدمة المدنية على الوجه المنصوص عليه بالمادة (۳) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (۳) لسنة ٢٠٢٢
ألزم المشرع بموجب المادة (۳۲) من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ وزارة المالية بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.